الشهيد الثاني
209
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« السابعة » : « يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة » كالنصف والثلث « مشاعاً تساوت أجزاؤه » كالحبوب والأدهان « أو اختلفت » كالجواهر والحيوان « إذا كان الأصل » الذي بيع جزؤه « معلوماً » بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة « فيصحّ بيع نصف الصبرة المعلومة » المقدار والوصف « و » نصف « الشاة « 1 » المعلومة » بالمشاهدة أو الوصف . « ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل » وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها ؛ لجهالة عين المبيع . « ولو باع قفيزاً من صبرة صحّ ، وإن لم يعلم كميّة الصبرة » لأنّ المبيع مضبوط المقدار وظاهره الصحّة وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع « فإن نقصت تخيّر المشتري بين الأخذ » للموجود منها « بالحصّة » أي بحصّته من الثمن « وبين الفسخ » لتبعّض الصفقة . واعتبر بعضهم العلم « 2 » باشتمالها على المبيع أو إخبار البائع به « 3 » وإلّا لم يصح . وهو حسن . نعم ، لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها عليه كان متّجهاً ، وتفرّع عليه ما ذكره أيضاً . واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنّف بعضها منطوقاً وبعضها مفهوماً .
--> ( 1 ) في ( ق ) : الشياه . ( 2 ) اعتبره العلّامة في القواعد 2 : 24 ، ونقله فخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 430 عن الشيخ ، ولكن لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتبه . ( 3 ) لم نعثر على من اعتبر إخبار البائع .